مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤١ - (مسألة ٢٧١) لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة
[ (مسألة ٢٧١): لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة]
(مسألة ٢٧١): لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة و إن كان بعد لم يتخذ بيتا كما لا بأس به حال الذهاب و الاياب في المكان الذي ينزل فيه المحرم و كذلك فيما اذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الاصدقاء أو لغير ذلك و الأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلة و نحوها أيضا و إن كان الأحوط الاجتناب عنه (١).
(١) ادعى عليه عدم الخلاف و الاجماع لكن قد ثبت في محله الاشكال في اعتبار الاجماع المحصل فكيف بالمنقول منه و اضعف منه الاستدلال بعدم الخلاف و قد ذكرت لاثبات المدعى عدة روايات منها ما رواه محمد بن الفضيل و بشير بن اسماعيل قال: قال لي محمد ألا أسرك يا ابن مثنى فقلت: بلى فقمت إليه فقال لي:
دخل هذا الفاسق آنفا فجلس قبالة أبي الحسن ٧ ثم أقبل عليه فقال: يا أبا الحسن ما تقول في المحرم يستظلّ على المحمل فقال له لا، قال: فيستظلّ في الخباء فقال له: نعم فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك يا أبا الحسن فما فرق بين هذا فقال يا أبا يوسف ان الدين ليس يقاس كقياسكم أنتم تلعبون أنا صنعنا كما صنع رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و قلنا كما قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) يركب راحلته فلا يستظل عليها و تؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض و ربما يستر وجهه بيده و إذا نزل استظل بالخباء و في البيت و بالحدار [١] و الحديث ضعيف سندا بالخطيب و منها ما رواه محمد بن فضيل قال: كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة و كان هناك أبو الحسن موسى ٧ و أبو يوسف فقام إليه أبو يوسف و تربع بين يديه فقال: يا
[١] الوسائل: الباب ٦٦ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ١.