مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٠٤ - (مسألة ٤٢٦) إذا تهيأ للخروج و تحرك من مكانه و لم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام و نحوه
[ (مسألة ٤٢٦): إذا تهيأ للخروج و تحرك من مكانه و لم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام و نحوه]
(مسألة ٤٢٦): إذا تهيأ للخروج و تحرك من مكانه و لم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام و نحوه فإن أمكنه المبيت وجب ذلك و إن لم يمكنه أو كان المبيت حرجيا جاز له الخروج و عليه دم شاة على الأحوط (١).
(١) أما وجوب المبيت في صورة عدم امكان الخروج حتى دخل الليل فلا طلاق نصوص الوجوب لاحظ ما رواه الحلبي [١] فان قوله ٧ فان ادركه المساء بات و لم ينفر و لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار [٢] فان قوله ٧ (إذا جاء الليل بعد النفر الاول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها) يشمل البقاء الاضطراري و اما جواز الخروج في صورة كون البقاء حرجيا فلدليل رفع الحكم الحرجي بقاعدة لا حرج و أما الاحتياط بالدم فلا طلاق حديث معاوية بن عمّار [٣] فان مقتضى الحديث عدم الفرق بين كون الخروج عصيانا كان أو غير عصيان و يمكن ان الوجه في عدم الجزم بالوجوب و بناء المسألة على الاحتياط ان الكفارة تستلزم العصيان و الحال أنه لا دليل عليه.
[١] لاحظ ص ٤٠٣.
[٢] لاحظ ص ٤٠٣.
[٣] لاحظ ص ٤٠١.