مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٠٢ - الواجب الثاني عشر من واجبات الحج المبيت بمنى ليلة الحادي عشر و الثاني عشر
..........
و من أصاب الصيد فليس له ان ينفر في النفر الأول [١] هذا بالنسبة الى الصيد و اما غيره من الجماع أو بقية محرمات الاحرام أو مطلق الكبيرة و لو لم تكن من محرماته فلا دليل على انّ ارتكابها يوجب لزوم البيتوتة ليلة الثالث عشر و حديث محمد بن المستنير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: من أتى النساء في احرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول [٢] لا اعتبار به سندا كما انّ حديث سلام بن المستنير عن أبي جعفر ٧ أنه قال لمن اتقى الرفث و الفسوق و الجدال و ما حرم اللّه عليه في احرامه [٣] كذلك و مجرد كون سلام في اسناد تفسير القمي لا اثر له و قد تقدم الكلام حوله في الجزء الأول فالنتيجة انّ الذي اتقى الصيد يجوز له أن ينفر في النفر الأول و هو اليوم الثاني عشر و لا يجوز أن ينفر قبل الزوال و الدليل عليه عدة نصوص منها ما رواه معاوية ابن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس و إن تأخرت الى آخر أيام التشريق و هو يوم النفر الأخير فلا عليك أيّ ساعة نفرت قبل الزوال أو بعده الحديث [٤] و منها ما رواه أبو أيوب قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: انا نريد أن نتعجل السير و كانت ليلة النفر حين سألته فاي ساعة ننفر فقال لي اما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس و كانت ليلة النفر فاما اليوم الثالث فاذا ابيضّت الشمس فانفر على كتاب اللّه فان اللّه عزّ و جلّ يقول فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ فلو سكت لم
[١] الوسائل: الباب ١١ من أبواب العود الى منى، الحديث ٨.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١.
[٣] الوسائل: الباب ١١ من أبواب العود الى منى، الحديث ٧.
[٤] الوسائل: الباب ٩ من أبواب العود الى منى، الحديث ٣.