مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٠ - (مسألة ٢٧٠) المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد
..........
قال: ما يعجبني الّا أن يكون مريضا قلت: فالنساء قال: نعم [١].
و منها ما رواه هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المحرم يركب في الكنيسة فقال: لا و هو للنساء جائز [٢] فان المستفاد من هذه الروايات أن كون المحرم تحت السقف حرام عند الشارع و بعبارة اخرى المستفاد من هذه الأحاديث أن كون المحرم تحت السقف بنفسه له موضوعية عند الشارع الأقدس.
بقي شيء و هو أنه لا فرق في حكم الاستظلال و كذلك الكون تحت السقف بين اليوم و الليلة و الوجه فيه أنه لا دليل على خصوصيّة اليوم أو الليل و عليه نقول اما الاستظلال بمعناه العام في كل مورد يتحقق مصداقه فيكون حراما لما تقدم من النصوص نعم الاستظلال من الشمس لا موضوع له في الليل و أما الكون تحت السقف فيكون حراما على الاطلاق لاطلاق النص لاحظ النص الدال على المنع عن الركوب في القبة.
[١] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.