مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٨٦ - الواجب العاشر و الحادي عشر من واجبات الحج طواف النساء و صلاته
..........
لا يكون قران الا بسياق الهدي و عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام ابراهيم و سعي بين الصفا و المروة و طواف بعد الحج و هو طواف النساء و أما المتمتع بالعمرة الى الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت و سعيان بين الصفا و المروة الحديث و قال أبو عبد اللّه ٧ التمتع أفضل الحج و به نزل القرآن و جرت السنة فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت و ركعتان عند مقام ابراهيم و سعي بين الصفا و المروة ثم يقصر و قد احلّ هذا للعمرة و عليه للحج طوافان و سعي بين الصفا و المروة و يصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام ابراهيم ٧ و أما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت عند مقام ابراهيم ٧ و أما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام ابراهيم و سعي بين الصفا و المروة و طواف الزيارة و هو طواف النساء و ليس عليه هدى و لا أضحية [١] و منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
على المتمتع بالعمرة الى الحج ثلاثة أطواف بالبيت و سعيان بين الصفا و المروة و عليه إذا قدم مكة طواف بالبيت و ركعتان عند مقام ابراهيم ٧ و سعي بين الصفا و المروة ثم يقصّر و قد احلّ هذا للعمرة و عليه للحج طوافان و سعي بين الصفا و المروة و يصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام ابراهيم [٢] و منها ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: على المتمتع بالعمرة الى الحج ثلاثة أطواف بالبيت و يصلي لكل طواف ركعتين و سعيان بين الصفا و المروة [٣] فلا اشكال في أصل الحكم و هما و ان كانا واجبين لكن لا يكونان من اجزاء الحج و لذا
[١] الوسائل: الباب ٢ من أقسام الحج، الحديث ١ و ٢.
[٢] الوسائل: الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، الحديث ٨.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٩.