مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٨٤ - الواجب العاشر و الحادي عشر من واجبات الحج طواف النساء و صلاته
[ (مسألة ٤١٦): من كان يجوز له تقديم الطواف و السعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى]
(مسألة ٤١٦): من كان يجوز له تقديم الطواف و السعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي و الذبح و الحلق أو التقصير (١).
[الواجب العاشر و الحادي عشر من واجبات الحج طواف النساء و صلاته]
طواف النساء الواجب العاشر و الحادي عشر من واجبات الحج طواف النساء و صلاته و هما و إن كانا من الواجبات الا أنهما ليسا من نسك الحج فتركهما و لو عمدا لا يوجب فساد الحج (٢).
(١) أما على ما سلكناه من أن المحلل هو الحلق فعدم الجواز ظاهر فإن موضوع الحلية لم يتحقق بعد و أما على مسلك الماتن فأيضا الأمر كما أفاده إذ الظاهر من الدليل ان الحلية انما تحصل و تترتب على الطواف الذي يكون واقعا بعد اعمال منى لا على الاطلاق و اللّه العالم بحقائق الأمور.
(٢) قال في المستند يجب بعد طواف الزيارة و السعي طواف النساء في الحج بأنواعه اجماعا محققا و محكيا مستفيضا جدا [١] الى آخر كلامه و قال في الحدائق طواف النساء واجب في الحج بانواعه [٢] الى آخر كلامه اضف الى ذلك السيرة الجارية المستمرة الى زمان المعصومين و الارتكاز المتشرعي و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن ٧ عن الخصيان و المرأة الكبيرة أ عليهم طواف النساء قال: نعم عليهم
[١] مستند الشيعة: ج ١٣ ص ١٨.
[٢] الحدائق: ١٧ ص ٢٨١.