مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٧٦ - (مسألة ٤١٢) لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج و صلاته و السعي على الوقوفين
..........
واضحة انّ الحج عبارة عن عدة أمور أولها الاحرام كما تقدم في محله اضف الى ذلك ان المدعى يستفاد من النص لاحظ ما رواه الحلبي [١] فان الحكم بالجواز مترتب على الذي يجب عليه أن يخرج الى منى و من الظاهر وجوب الخروج الى منى متعلق بالمحرم أنه هل يجوز تقديم السعي كالطواف للمعذور نقل عن ظاهر المشهور جوازه و الحق كما قالوا لاحظ ما رواه علي بن يقطين [٢] فانه قد صرح في الحديث بجواز تقديم الطواف و السعي قبل خروجه الى منى و مثله في الدلالة حديثا جميل [٣] و عبد الرحمن بن الحجاج [٤] و أفاد سيدنا الاستاد (قدّس سرّه) بان هذه الطائفة الدالة على جواز التقديم على الاطلاق مطروحة فلا أثر للحديث و يرد عليه أنه لا وجه لرفع اليد عن النصوص الدالة على الجواز و قد تقدم منا ما هو المستفاد منها و الانصاف انّ ما أفاده على ما في تقريره الشريف لا يمكن مساعدته هذا كله بالنسبة الى طواف الحج و أما بالنسبة الى طواف النساء فيدل على جواز تقديمه ما عن أبي الحسن ٧ [٥] ان قلت ان وقته ممتد بل لا وقت له و يجوز الاتيان به في أي وقت قلت: لا مجال للاجتهاد في قبال النص فان المستفاد من الحديث جواز تقديمه كجواز تقديم طواف الحج و لا يكون الحكم مختصا بالخائف عن الرجوع الى مكة بل المستفاد من الحديث جواز التقديم على الاطلاق غاية الأمر نرفع اليد عن الاطلاق
[١] لاحظ ص ٣٧٤.
[٢] لاحظ ص ٣٧٣.
[٣] لاحظ ص ٣٧٣.
[٤] لاحظ ص ٣٧٣.
[٥] لاحظ ص ٣٧٤.