مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٢٢ - (مسألة ٣٩١) لو وجد أحد هديا ضالا عرّفه الى اليوم الثاني عشر
[ (مسألة ٣٩١): لو وجد أحد هديا ضالا عرّفه الى اليوم الثاني عشر]
(مسألة ٣٩١): لو وجد أحد هديا ضالا عرّفه الى اليوم الثاني عشر فإن لم يوجد صاحبه ذبحه في عصر اليوم الثاني عشر عن صاحبه (١).
كتب ان طريقه إليه صحيح فلا بد من العمل بالرواية لكن الحديث مخصوص بالكبش و لا وجه لتسرية الحكم الى غيره و في المقام حديث رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا عرّف بالهدي ثم ضلّ بعد ذلك فقد أجزأه [١] و المستفاد من الحديث أنه إذا جيء بالهدي الى عرفة ثم هلك يكون مجزيا فيقع التعارض بين هذه الرواية و حديث أبي بصير فانه يقع التعارض بين الطرفين فيما إذا اشترى كبشا للهدي الواجب و عرف به فهلك و بعد التعارض و عدم تميز الأحدث عن غيره يكون مقتضى القاعدة عدم الأجزاء.
(١) و المدرك للحكم المذكور ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما ٨ في حديث قال: و قال إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر و الثاني و الثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث [٢] و ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره فقال: إن كان نحر بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه و إن كان نحره في غير منى لم يجزأ عن صاحبه [٣] و المستفاد من مجموع الحديثين لزوم كون الذبح عشية اليوم الثاني عشر عن صاحبه و يلزم أن يكون الذبح بمنى بمقتضى حديث منصور و لا أدري ما الوجه في انّ الماتن لم يتعرض لهذه الجهة و اللّه العالم.
[١] الوسائل: الباب ٢٥ من أبواب الذبح، الحديث ٩.
[٢] الباب ٢٨ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.