مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣١٣ - (مسألة ٣٨٤) يجب أن يكون الهدي من الابل أو البقر أو الغنم
..........
فوجده سمينا أجزأ عنه و إن اشتراه و هو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه [١].
و أما المريض فلا دليل على عدم كفايته و لم يقم دليل على اشتراط عدم كونه مريضا اللهم الا أن يتم اجماع تعبدي كاشف عن عدم الجواز و انّى لنا باثباته و أما الموجوء و مرضوض الخصيتين فالظاهر عدم جواز جعلهما هديا فانهما ناقصان من حيث الخلقة و لا يمكن الأخذ بحديث محمد بن مسلم عن أحدهما ٨ في حديث قال: و الفحل من الضأن خير من الموجأ و الموجأ خير من النعجة و النعجة خير من المعز [٢] لاثبات الكفاية فإن قوله ٧ و الموجأ خير من النعجة ناظر الى مورد يكون الموجوء جائز الذبح و انما الامام ٧ في مقام تفصيل بعض الافراد الجائزة على البعض الآخر و الحال أنه قام الدليل على عدم كفاية الناقص و يدل على عدم الجواز ما رواه معاوية بن عمّار في حديث قال: قال أبو عبد اللّه ٧: اشتر فحلا سمينا للمتعة فإن لم تجد فموجأ فان لم تجد فمن فحولة المعز فان لم تجد فنعجة فان لم تجد فما استيسر من الهدي، الحديث [٣] و أما الكبير الذي لا مخ له فالظاهر عدم جواز جعله هديا إذ المفروض أنه ناقص و أما مشقوق الاذن أو مثقوبها فالظاهر أنه يصدق عليهما الناقص فلا يمكن جعلهما هديا مضافا الى حديث شريح [٤] و هل يشترط في الهدي أن لا يكون فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته أم لا الذي يختلج بالبال أن يقال أنه لو كان عدم القرن أو الذنب ناشيا عن كون الفرد الخارجي
[١] الباب ١٦ من هذه الأبواب، الحديث ٢.
[٢] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب الذبح، الحديث ١.
[٣] الباب ١٢ من هذه الأبواب، الحديث ٧.
[٤] لاحظ ص ٣١٢.