مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣١٢ - (مسألة ٣٨٤) يجب أن يكون الهدي من الابل أو البقر أو الغنم
..........
يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم الّا بعد شرائها هل تجزئ عنه قال: نعم الّا أن يكون هديا فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا [١] و منها ما رواه شريح بن هاني عن علي (صلوات اللّه عليه) قال: أمرنا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) في الاضاحي أن نستشرف العين و الاذن و نهانا عن الخرقاء و الشرقاء و المقابلة و المدابرة [٢] و يترتب على ما قلنا عدم جواز الخصي إذ الخصي لا يكون تام الاعضاء فإنه لا فرق في عدم كفاية الناقص بين النقصان الأصلي و العارضي أضف الى ذلك التصريح بعدم الجواز في بعض النصوص لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا ابراهيم ٧ عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب و لم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده قال: لا يجزيه الا أن يكون لا قوة به عليه [٣] و لا يعارض بحديث الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضان و قال الكبش السمين خير من الخصي و من الانثى و قال سألته عن الخصي و عن الانثى فقال: الانثى أحب إليّ من الخصي [٤] و أمثاله إذ غاية ما يستفاد من حديث الحلبي الاطلاق و الاطلاق يفيد بما دل على المنع بالنسبة الى الهدي و منها المهزال فانه يعتبر في الهدي ان لا يكون مهزولا لاحظ ما رواه منصور عن أبي عبد اللّه ٧ قال: و إن اشترى الرجل هديا و هو يرى أنه سمين أجزأ عنه و إن لم يجده سمينا و من اشترى هديا و هو يرى أنه مهزول
[١] الوسائل: الباب ٢١ من أبواب الذبح، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] الوسائل: الباب ١٢ من أبواب الذبح، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٥.