مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٨١ - الرابع من واجبات الحج رمي جمرة العقبة يوم النحر
..........
حصاة فلم يدر ايّهنّ هي فليأخذ من تحت قدميه حصاة و يرمي بها الحديث [١] و بعد ما ثبت بالدليل وجوب رمي العدد المخصوص من الحصيات لا يجزي رمي الأقل كما أنه لا يجزي غير الحصاة فان الاجزاء بغير المأمور به خلاف القاعدة الأولية.
الجهة الخامسة: أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة و الدليل عليه السيرة القطعية المتصلة بزمانهم و تقيد المتشرعة بالقيد المذكور و يمكن الاستدلال على المدعى بطائفة من النصوص منها ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: قلت ما أقول إذا رميت قال: كبّر مع كل حصاة [٢] و منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: خذ حصى الجمار الى أن قال ثم ترمي فتقول مع كل حصاة اللّه أكبر [٣].
فإن اشتراط الرمي بالنحو المذكور مستفاد من هذه الطائفة و هذا العرف ببابك و بعبارة اخرى ان التكبير و لو كان مستحبا لكن قد فرض ان الرمي بكل حصاة في ضمن مرات و يؤيد المدعى بالاجماع المدعى و بعدم الخلاف.
الجهة السادسة: أن تصل الحصيات الى الجمرة قال في الحدائق و هو مما لا خلاف فيه بين كافة العلماء و يمكن الاستدلال عليه بان المأمور به لا يتحقق و لا يصدق الّا بالوصول إليها و يدل على المدعى بوضوح حديث معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: فان رميت بحصاة فوقعت في محمل فاعد
[١] الوسائل: الباب ٧ من أبواب العود الى منى الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ١١ من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.