مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٨٠ - الرابع من واجبات الحج رمي جمرة العقبة يوم النحر
..........
طلوع الشمس الى غروبها [١] و منها ما رواه منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: رمي الجمار ما بين طلوع الشمس الى غروبها [٢] و منها ما رواه زرارة و ابن اذينة عن أبي جعفر ٧ أنه قال للحكم بن عتيبة ما حدّ رمي الجمار فقال: الحكم عند زوال الشمس فقال أبو جعفر ٧: يا حكم أ رأيت لو أنهما كانا اثنين فقال احدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى ارجع أ كان يفوته الرمي هو و اللّه ما بين طلوع الشمس الى غروبها [٣] و منها ما رواه أبو بصير و صفوان و منصور بن حازم جميعا عن أبي عبد اللّه ٧ قال: رمي الجمار من طلوع الشمس الى غروبها [٤] و منها ما رواه اسماعيل بن همام قال: سمعت أبا الحسن ٧ قول:
لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس الحديث [٥].
الجهة الثالثة: أنه يعتبر فيه قصد القربة ادعي عليه الاجماع و لا اشكال في اعتبار قصد القربة فيه لانه عبادة و قوام العبادية بقصد القربة.
الجهة الرابعة: أنه يلزم أن يكون الرمي بسبع حصيات قال في الحدائق عليه الخاصة و العامة و يدل عليه من النصوص ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال في رجل أخذ احدى و عشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أيّهن نقص قال فليرجع و ليرم كل واحدة بحصاة فان سقطت من رجل
[١] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٧.