مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٧٢ - ادراك الوقوفين أو أحدهما
..........
القسم الأول: من أدرك الاختياري لكل واحد من الوقوفين و لا اشكال و لا كلام في تمامية حجه كما هو ظاهر واضح.
القسم الثاني: من لا يدرك شيئا من هذه الأقسام و لا اشكال و لا كلام في بطلان حجّه كما هو ظاهر واضح أيضا.
و قال في الحدائق: أجمع الاصحاب على أن من فاته الوقوفان في وقتهما فاته الحج و سقط عنه بقية أفعاله و تحلل بعمرة مفردة انتهى، و قد تقدم من النصوص ما دل على البطلان و على وجوب الاتيان بالعمرة المفردة لاحظ ما رواه الحلبي [١]، و في الفرض المذكور إذا بقيت استطاعته الى السنة القادمة يجب عليه الحج و أما إذا لم تبقى استطاعته فعلى المشهور بين القوم أنه إن كان الحج مستقرا عليه يجب عليه الحج بأي نحو كان و أمّا على المسلك المنصور فلا فرق بين هذا المكلف و غيره و التفصيل موكول الى مجال آخر.
القسم الثالث: أن يدرك اضطراري عرفة و اختياري المزدلفة و لا اشكال في صحة حجه في هذه الصورة فإنه قد تقدم ان من فاته اختياري عرفات عن عذر قوم مقامه اضطراريّته.
القسم الرابع: أن يدرك الاختياري في عرفة و الاضطراري في المزدلفة و في هذا القسم إذا كان عدم ادراكه لاختياري المزدلفة عن جهل يصح حجه لحديث يونس بن يعقوب [٢] و الّا يشكل الجزم بالصحة و لقائل أن يقوم مقتضى حديث
[١] لاحظ ص ٢٤٢.
[٢] لاحظ ص ٢٦٩.