مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٦٤ - (مسألة ٣٧٤) من ترك الوقوف فيما بين الفجر و طلوع الشمس رأسا فسد حجّه
..........
نفسه من غير جبران بل قال في المنتهى أنه قول كافة من يحفظ عنه العلم [١] و العمدة النصوص الواردة في المقام منها ما أرسله جميل بن درّاج عن أحدهما ٨ قال:
لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا [٢] و منها ما رواه سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهنّ بليل فقال: نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) قلت: نعم قال: أفض بهنّ بليل و لا تفض بهنّ حتى تقف بهنّ بجمع ثم أفض بهنّ حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهنّ و يقصرن من أظفارهنّ و يمضين الى مكة في وجوههنّ و يطفن بالبيت و يسعين بين الصفا و المروة ثم يرجعن الى البيت و يطفن اسبوعا ثم يرجعن الى منى و قد فرغن من حجهن و قال ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) ارسل معهن اسامة [٣].
و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: رخّص رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) للنساء و الصبيان أن يفيضوا بليل و ان يرموا الجمار بليل و أن يصلّوا الغداة في منازلهم فان خفن الحيض مضين الى مكة و وكّلن من يضحي عنهنّ [٤] و منها ما رواه علي بن أبي حمزة عن أحدهما ٨ قال: أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض و ليأمر من يذبح عنه و تقصّر المرأة و يحلق الرجل ثم ليطف بالبيت و بالصفا و المروة ثم يرجع الى منى
[١] الحدائق: ج ١٦ ص ٤٤٤.
[٢] الباب ١٧ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٣.