مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٤٥ - (مسألة ٣٧٠) تحرم الافاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالما عامدا لكنها لا تفسد الحج
[ (مسألة ٣٧٠): تحرم الافاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالما عامدا لكنها لا تفسد الحج]
(مسألة ٣٧٠): تحرم الافاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالما عامدا لكنها لا تفسد الحج فاذا ندم و رجع الى عرفات فلا شيء عليه و إلّا كانت عليه كفارة بدنة ينحرها في منى فإن لم يتمكّن منها صام ثمانية عشر يوما و الأحوط أن تكون متواليات و يجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسيانا أو جهلا منه بالحكم فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكر فإن لم يرجع حينئذ فعليه الكفارة على الأحوط (١).
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: أنه تحرم الافاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالما عامدا و الوجه فيه انّ افاضته قبل غروب الشمس ترك الواجب و من الظاهر انّ ترك الواجب عصيان و لا يفسد حجه كما تقدم لكن هذا فيما صدق عنوان الافاضة قبل الغروب كما تقدم منا و قلنا إذا أفاض بعد مضى ساعة من الزوال يكون مقتضى القاعدة فساد الحج لانتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه و لا يصدق على افاضته عنوان الافاضة قبل الغروب.
الفرع الثاني: أنه لو ندم و رجع الى عرفات لا شيء عليه و الذي يختلج بالبال أن يقال إن كان خروجه من عرفات بعنوان الإفاضة و عدم قصد العود تجب عليه الكفارة بلا فرق بين العود و عدم و إن لم يكن كذلك لا تجب عليه بلا فرق بين العود و عدمه أيضا لأنّ العنوان المأخوذ في الدليل عنوان الافاضة و اللّه العالم.
الفرع الثالث: أنه إذا أفاض من عرفات قبل الغروب عليه بدنة ينحرها في منى و الدليل عليه ما رواه ضريس الكناسي عن أبي جعفر ٧ قال: سألته عن رجل