مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٤١ - (مسألة ٣٦٨) الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أول ظهر التاسع من ذي الحجة الى الغروب
..........
الحج عرفات، نقل عن مجمع الزوائد [١].
و يدلّ على المدعى ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) في الموقف ارتفعوا عن بطن عرفة و قال أصحاب الأراك لا حج لهم [٢].
فانّ المستفاد من الحديث انّ الوقوف في خارج الموقف لا أثر له و في النتيجة يكون الحج باطلا فإذا كان الحج باطلا مع الوقوف في خارج الموقف فالبطلان مع الترك المطلق بالأولوية و يؤيد المدعى ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا وقفت بعرفات فادن من الهضاب و الهضاب هي الجبال فانّ النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) قال: انّ أصحاب الأراك لا حج لهم يعني الذين يقفون عند الأراك [٣] اضف الى ذلك انّ البطلان على طبق القاعدة الأولية فانّ كل مركب ينتفي بانتفاء أحد أجزاء الواجب أو أحد شرائطه و أما حديث ابن فضال عن أبي عبد اللّه ٧ قال: الوقوف بالمشعر فريضة و الوقوف بعرفة سنة [٤] الدال على انّ الوقوف بعرفة سنة و الوقوف بالمشعر فريضة فلا اعتبار بسنده للارسال مضافا الى أنه لا يمكن أن يعمل به فيرد علمه الى أهله.
[١] مجمع الزوائد: ج ٣ ص ٢٥١.
[٢] الوسائل: الباب ١٩ من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفة، الحديث ١٠.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١١.
[٤] نفس المصدر، الحديث ١٤.