مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٤ - (مسألة ٢٦٤) لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء
[ (مسألة ٢٦٤): لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء]
(مسألة ٢٦٤): لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء و كذلك في غير الماء على الأحوط و الظاهر انه لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة (١).
عموم من وجه فإن ما به الافتراق من ناحية حرمة الستر ما لو ستره بالثوب و نحوه و ما به الافتراق من ناحية جواز الستر ببعض الاعضاء ما ستر غير الرأس و محل الاجتماع و التعارض ما لو ستره باليد مثلا و بعد التعارض و عدم تميز الاحدث يتساقطان فتصل النوبة الى الاصل و مقتضاه البراءة فلاحظ.
(١) ادعي عدم الخلاف في الحرمة و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سمعته يقول: لا تمس الريحان و انت محرم- الى أن قال- و لا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك [١].
و منها ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه ٧ قال: و لا يرتمس المحرم في الماء [٢].
و منها ما رواه حريز أيضا عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: و لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم [٣].
و منها ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم [٤].
و منها ما أرسله حريز عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا يرتمس المحرم
[١] الوسائل: الباب ٥٨ تروك الاحرام، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٤.