مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٥٣ - (مسألة ٣٢٦) إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر و أشباه ذلك
..........
و المبطون يرمى عنه و يصلي عنه [١]، و منها ما رواه ابن عمّار أيضا أنه روى عنه ٧ رخص في الطواف و الرمي عنهما [٢].
و في المقام اشكال و هو انّ المستفاد من بعض النصوص بالنسبة الى الكسير أنه مع عدم التمكن من المباشرة يطاف به لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: الكسير يحمل فيطاف به، الحديث [٣] و المستفاد من بعضها انه يطاف عنه لاحظ ما رواه أيضا ابن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ رخص في الطواف و الرمي عنهما (الكسير و المبطون) [٤] و حيث ان الأحدث غير معلوم يلزم العمل على طبق العلم الاجمالي فعلى المشهور يجب الاحتياط و أما على مسلكنا فلا، نعم بالنسبة الى المبطون و المغمى عليه الدليل قائم على ان يطاف عنهما و الظاهر أنه لا معارض له و لا يخفى انّ المستفاد من حديث صفوان [٥] أنه يجب على المكلف أن يخط الأرض برجله.
هذا بالنسبة الى الطواف و أما صلاة الطواف فمع التمكّن من الاتيان بها يجب عليه أن يأتي بها و أما مع عدم القدرة على الاتيان بها تصل النوبة الى الاستنابة فلصلاة الطواف مرحلتان المباشرة أولا و الاستنابة ثانيا و الدليل على الاستنابة
[١] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٣] الوسائل: الباب ٤٧ من أبواب الطواف، الحديث ٦.
[٤] الوسائل: الباب ٤٩ من أبواب الطواف، الحديث ٨.
[٥] لاحظ ص ١٥١.