مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٥٢ - (مسألة ٣٢٦) إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر و أشباه ذلك
..........
قال: لا و لكن يطاف به [١].
فالنتيجة انه مع امكان المباشرة تجب و مع عدم امكانها تصل النوبة الى الاطافة به و مع عدم امكانها تصل النوبة الى الاستنابة فالمتحصل ان الواجب على المكلف في الدرجة الأولى أن يطوف بنفسه مباشرة و لو باستعانة الغير انسانا كان أو حيوانا أو غيرهما و هذا على طبق القاعدة الأولية و في الدرجة الثانية يطاف به و الدليل عليه عدة نصوص لاحظ حديثي اسحاق بن عمّار [٢] و في الدرجة الثالثة يطاف عنه و الدليل عليه طائفة من الروايات منها ما رواه حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ٧ قال: المريض المغلوب و المغمى عليه يرمى عنه و يطاف عنه [٣].
و منها ما رواه حريز أيضا أنه روى عن أبي عبد اللّه ٧ رخصة في أن يطاف عن المريض و عن المغمى عليه و يرمى عنه [٤]، و منها ما رواه ابن عمّار [٥] و منها ما رواه حبيب الخثعمي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: أمر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) أن يطاف عن المبطون و الكسير [٦]، و منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
الكسير يحمل فيطاف به و المبطون يرمى و يطاف عنه و يصلي عنه [٧]، و منها ما رواه ابن عمّار أيضا عن أبي عبد اللّه ٧ قال: الكسير يحمل فيرمى الجمار
[١] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٢] لاحظ ص ١٥١.
[٣] الوسائل: الباب ٤٩ من أبواب الطواف، الحديث ١.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٥] لاحظ ص ٩٦.
[٦] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٧] نفس المصدر، الحديث ٦.