مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٤٤ - (مسألة ٣٢١) إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم أو مع الجهل به و لم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات
[ (مسألة ٣٢١): إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم أو مع الجهل به و لم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات]
(مسألة ٣٢١): إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم أو مع الجهل به و لم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته و عليه اعادة الحج من قابل و قد مرّ انّ الأظهر بطلان احرامه أيضا لكن الأحوط أن يعدل إلى حج الافراد و يتمه بقصد الأعم من الحج و العمرة المفردة و إذا ترك الطواف في الحج متعمدا و لم يمكنه التدارك بطل حجه و لزمته الاعادة من قابل و إذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة أيضا (١).
(١) تقدم الكلام حول المسألة عند تعرض الماتن فراجع ما ذكرناه هناك و ملخص الكلام انّ البطلان على طبق القاعدة الأولية فانّ كل مركب إذا نقص منه جزء أو شرط يكون باطلا و لا يكون مجزيا الّا مع قيام دليل على الأجزاء و أما الكفارة في صورة الجهل فتدل عليها رواية علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن ٧ عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة قال: إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد و عليه بدنة [١].
[١] الوسائل: الباب ٥٦، من أبواب الطواف، الحديث ١.