مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٢٨ - الثالثة أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءا من طوافه الذي فرغ منه
[الثانية: أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الإتيان بالزائد]
الثانية: أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الاتيان بالزائد على ان يكون جزءا من طوافه الذي بيده و لا اشكال في بطلان طوافه حينئذ و لزوم اعادته (١).
[الثالثة: أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءا من طوافه الذي فرغ منه]
الثالثة: أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءا من طوافه الذي فرغ منه بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف و الأظهر في هذه الصورة أيضا البطلان (٢).
(١) لاحظ ما رواه عبد اللّه بن محمد [١] فإن مقتضى اطلاق الخبر هو البطلان بمطلق الزيادة.
(٢) بتقريب انّ المستفاد من النص أن اشواط الطواف أخذت بشرط لا عن الزائد فلو زاد عليها شوطا أو أقل يوجب البطلان بلا فرق بين كون قصد الجزئية أثناء العمل أو بعده و يرد عليه أنه لا يتحقق عنوان الزيادة الّا بقصد الجزئية حين العمل و أما لو لم يقصد بفعله الجزئية فلا يمكن تحقق عنوان الزيادة و لكن مراد الماتن على ما يستفاد من كلامه أنه يقصد الجزئية بالشوط الثامن بعد الفراغ من الطواف و بعبارة اخرى تارة يقصد الجزئية من أول الأمر و أخرى في الأثناء و ثالثة بعد الفراغ عن الشوط السابع و بمقتضى حديث عبد اللّه بن محمد يبطل الطواف بالزيادة
[١] لاحظ ص ١٢٧.