ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٦٨ - *** مسئلة ١٦ لا يحرم على المحدث مسّ غير الخط
إليه، يمكن القول بكونه حراما.
و إن كان النظر الى وجوب صرف مناولتهم لكتاب الكريم المترتب عليه المس كثيرا فلا دليل عليه، خصوصا فى الاطفال لامكان دعوى السيرة على خلاف ذلك، لان السيرة على اعطائهم و مناولتهم كتاب الكريم للتعلم مع المعرضية لمسهم.
نعم بالنسبة الى المجانين ربما يكون مناولتهم و اعطائهم الكتاب الكريم معرضا للهتك به و لهذا لا يجوز.
و أمّا الصبى المميز لو توضأ لا اشكال فى جواز مسه بناء على مشروعية عباداته و صحة وضوئه.
*** [مسئلة ١٦: لا يحرم على المحدث مسّ غير الخط]
قوله ;
مسئلة ١٦: لا يحرم على المحدث مسّ غير الخط من ورق القرآن حتى بين السطور و الجلد و الغلاف نعم يكره ذلك كما يكره تعليقه و حمله.
(١)
أقول: أمّا عدم حرمة مس غير الخط منه من ورق القرآن حتى بين السطور و الجلد و الغلاف، فلعدم الدليل على حرمة مسّه، و لو شككنا في حرمته فمقتضى اصالة البراءة عدم الحرمة.
و أمّا كراهة مس هذه الاشياء، فما وجدنا دليلا على كراهته، نعم يمكن ان يستدل على كراهة تعليقه بالرواية التي رواها ابراهيم بن عبد الحميد عن