ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٦٧ - *** مسئلة ١٥ لا يجب منع الاطفال و المجانين من المسّ
نعم فيما لم يبق اثر فى كتبه لا حرمة لعدم وجود قرآن يكون مسه حراما.
*** [مسئلة ١٥: لا يجب منع الاطفال و المجانين من المسّ]
قوله ;
مسئلة ١٥: لا يجب منع الاطفال و المجانين من المسّ إلّا إذا كان مما يعدّ هتكا.
نعم الاحوط عدم التسبب لمسّهم و لو توضأ الصبى المميز فلا اشكال فى مسّه بناء على الاقوى من صحة وضوئه و ساير عباداته.
(١)
أقول: أمّا منع الاطفال و المجانين فغير واجب، لعدم كونهم مكلفين حتى يجب منعهم، إلّا إذا كان بحيث نعلم مبغوضية وجوده مع قطع النظر عن فاعله، فيجب المنع فى هذه الصورة على كل احد كان وليّهم او غيره و هو في صورة كون مس القرآن هتكا.
و أمّا التسبب فإن كان المراد ما هو ظاهره من كون الشخص بحيث يستند المسّ إليه مثل ان يأخذ يد الصبى او المجنون و يضعه على كتابة القرآن، فقد يقال:
فلا يبعد حرمته لكون ايجاد المسّ من الصبى بفعله.
و فيه، ان كان النظر الى شمول اطلاق ادلة حرمة المس له، فهو غير معلوم، لعدم شمول الادلة للمورد لعدم شمول ادلة حرمة المس لما يكون بيد الغير.
نعم يمكن ان يقال بحرمته بتنقيح المناط، و لهذا لو اخذ يد مكلف آخر و وضع على كتابة القرآن بحيث لا يكون الفعل مستندا الى صاحب اليد بل يكون مستند