ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٢ - الأمر الاول فى غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة،
و يجب أيضا بالنذر و العهد و اليمين، و يجب أيضا لمسّ كتابة القرآن وجب بالنذر او لوقوعه فى موضع يجب اخراجه منه، او لتطهيره اذا صار متنجسا و توقف الاخراج او التطهير على مسّ كتابته، و لم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجبا لهتك حرمته، و الا وجب المبادرة من دون الوضوء.
و يلحق به اسماء اللّه و صفاته الخاصة، دون اسماء الأنبياء و الائمة :، و ان كان احوط، و وجوب الوضوء فى المذكورات ما عدا النذر و اخويه، انما هو على تقدير كونه محدثا، و الّا فلا يجب، و اما فى النذر و اخويه فتابع للنذر، فان نذر كونه على الطهارة لا يجب الا اذا كان محدثا، و ان نذر الوضوء التجديدي وجب و ان كان على وضوء.
(١)
أقول، الكلام فى الفصل يقع فى طى امور:
الأمر الاول: فى غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة،
فان الوضوء إما شرط فى صحة فعل كالصلاة، و شرطيته فى صحتها مما ادعي عليه الاجماع بل الضرورة، و تدل عليه روايات نذكر بعضها تيمّنا:
منها: ما رواها زرارة عن أبي جعفر ٧ (قال: لا صلاة الا بطهور) [١].
و منها: ما رواها زرارة (قال: سألت أبا جعفر ٧ عن الفرض فى الصلاة فقال:
[١] الرواية ١ من الباب ١ من ابواب الوضوء من الوسائل.