ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٤
هل يجب كون المسح من اعلى الرأس الى اسفله ٢٥٢
هل يجب المسح على خصوص البشرة من الرأس ٢٥٤
انّ المراد من النّاصية هو الشّعر النّابت في مقدّم الرأس ٢٥٥
هل يجوز المسح على الحائل من العمامة؟ ٢٥٦
يقع الكلام تارة في حال الاختيار و اخرى في حال الاضطرار ٢٥٧
في الاخبار الواردة في عدم جواز المسح على الحائل في حال الاختيار ٢٥٧
هل يجب ان يكون المسح بباطن الكفّ ٢٥٨
في بعض الاخبار الواردة على وجوب كون المسح باليد ٢٥٩
هل يجب المسح بخصوص باطن الاصابع ٢٦٠
لا فرق في مسح الرّأس بين ان يكون طولا او عرضا ٢٦١
في مسح الرّجلين من رءوس الاصابع الى الكعبين ٢٦٢
في وجوب كون المسح بظاهر الرّجلين ٢٦٣
في بعض الاخبار الّتي تدلّ على وجوب كون المسح بظاهر القدمين ٢٦٤
في وجوب المسح طولا من اطراف الاصابع الرّجلين الى الكعبين ٢٦٥
في انّ المراد من الكعب ما هو؟ ٢٦٥
انّ الاحتمالات في موضوع الكعب تبلغ أربعة ٢٦٦
الواجب هو وقوع المسح على ظاهر القدم ٢٦٧
في بعض الرّوايات الواردة في عدم استبطان الشّراك ٢٦٩