ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٠
في بعض الاخبار الدّالة على اعتبار جريان الماء ١٧٣
في دعوى عدم الفصل بين الغسل و الوضوء ١٧٥
في الاخبار الدّالة على كفاية مجرّد التّدهين ١٧٦
في التّوفيق بين الطّائفتين من الاخبار ١٧٧
هل يجزي استيلاء الماء على المحلّ ١٧٨
هل يجب الابتداء بالاعلى و الغسل من الأعلى الى الأسفل ١٧٩
في بعض الرّوايات الحاكية عن وضوء رسول اللّه ٦ ١٨٠
في استحباب امرار اليد على الوجه بعد الغسل ١٨٣
في ما هو المراد من الابتداء بالاعلى ١٨٤
في عدم وجوب غسل ما تحت الشّعر ١٨٥
المراد من تحت الشّعر هو ما يستره الشّعر من البشرة ١٨٦
في وجوب غسل شيء من اطراف الحدّ مقدّمة ١٨٧
انّ ما لا يظهر من الشّفتين بعد الانطباق يكون من الباطن ١٨٨
في عدم وجوب غسل الشّعر الخارج عن الحدّ ١٨٩
ان كانت للمرأة لحية فهي كالرّجل ١٨٩
في عدم وجوب غسل باطن العين و الانف ١٩٠
في ما احاط به الشّعر ١٩٠
في وجوب غسل الشّعور الرقاق مع البشرة ١٩٠