ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٥ - *** مسئلة ٣٨ لا فرق في جواز المسح على الحائل بين وضوء الواجب و المندوب
كما أنه قبل الوقت يجوز ابطال وضوئه لو كان متوضئا.
و كما أنه لا يجب المبادرة بالوضوء و إن علم باضطراره بعد الوقت بالمسح على الحائل للتقية.
لان الأمر في التقية واسعة لاطلاق ادلتها كما بنيا في المسألة ٣٥، و يستفاد من ادلتها كون العمل مع التقية وضوءا كان أو غيره واجد التمام ملاك العمل على غير وجه التقية في محله، فلا يوجب تأخير الوضوء أو ابطاله تفويتا لمصلحة، فالفرد من طبيعة المأمور به حال التقية في عرض فرد الطبيعة المامور به فى غير حال التقية.
*** [مسئلة ٣٨: لا فرق في جواز المسح على الحائل بين وضوء الواجب و المندوب]
قوله ;
مسئلة ٣٨: لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين وضوء الواجب و المندوب.
(١)
أقول: إن كان الدليل على كفاية المسح على الحائل ادلة نفى الحرج أو الضرر فيمكن أن يقال بالفرق بين وضوء الواجب و المستحب، لأنّه في الوضوء المستحب لا حرج و لا ضرر فيه كى يرفع بادلتهما لقدرته على ترك المستحب.
و لكن بعد عدم كون الدليل منحصرا به، بل قد دل عليه ما رواها أبو الورد ذكرناها في طى المسألة ٣٣ فاطلاقها يشمل الوضوء المستحب كالواجب فلا فرق بين وضوء الواجب و المستحب.
***