ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٠ - *** مسئلة ٣٤ ضيق الوقت من رفع الحائل أيضا مسوّغ للمسح عليه
على الحائل.
*** [مسئلة ٣٤: ضيق الوقت من رفع الحائل أيضا مسوّغ للمسح عليه]
قوله ;
مسئلة ٣٤: ضيق الوقت من رفع الحائل أيضا مسوّغ للمسح عليه لكن لا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضا.
(١)
أقول: الوجه في كفاية المسح على الحائل و وجوبه إن كان الاجماع فان كان معقده كل ضرورة بحيث يشمل ضيق الوقت، فهو دليل على الاكتفاء بالمسح على الحائل في ضيق الوقت، لكن تحقق الاجماع بهذا النحو غير معلوم.
و إن كان منشأ الحكم رواية أبي الورد المتقدمة بالتعدى عن موردها بكل ضرورة فشمولها مع التعدى الى مثل الضرورة الحاصلة من ضيق الوقت غير معلوم.
بل فى مورد ضيق الوقت، بعد عدم امكان الوضوء لوجود الحائل في محل المسح و عدم امكان ازالته لضيق الوقت، يمكن ان يقال بانتقال الأمر إلى التيمم لان ضيق الوقت المانع عن الوضوء من مسوغاته.
أو يقال بوجوب الجمع بين الوضوء مع المسح على الحائل و التيمم، لأنّه يجب احدهما عليه قطعا، و بعد عدم دليل على تعين أحدهما يجب الجمع بينهما حتى يقطع ببراءة ذمته عن التكليف المعلوم فى البين.
لكن هذا الاحتياط يمكن اذا كان الوقت باقيا بمقدار أن يتوضأ مع المسح على الحائل و يتيمم بعده، و لا يمكن نزع الحائل في هذا المقدار من الوقت و الوضوء مع