ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٦ - المقام الأول في جواز المسح على الحائل و عدمه فى مورد التقية
و حيث لا خصوصية للخفين يجوز المسح على مطلق الحائل فى صورة التقية.
و حيث لا خصوصية للثلج يجوز في مطلق البرد، و يأتى الكلام إن شاء اللّه في بعض الخصوصيات.
و ظاهرها اجزاء المسح على الخفّين و الاكتفاء به عن المسح على الرجل لأنّه الفرد الاضطرارى و هو مجز عن الفرد الاختيارى على ما عرفت من اجزاء الأمر الاضطرار عن الاختيارى.
و ما قيل من ضعف سندها بأبى ورد، فمع ما قيل في جوابه من انه عده فى الوجيزة من الممدوحين، و ما عن الوحيد البهبهانى ; من أنه اجمع على العمل بروايته فى المقام، نقول: بأنه على تقدير ضعف السند فهو منجبر بعمل الاصحاب.
و في قبال هذه الروايات بعض الروايات يدلّ بظاهره على عدم جواز التقية في المسح على الخفين.
الاولى: الرواية الّتي رواها زرارة قال: (قلت له: في مسح الخفّين تقيّة؟ فقال:
ثلاثة لا اتقى فيهن احدا: شرب المسكر و مسح الخفين و متعة الحج. قال زرارة: و لم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن احدا) [١].
الثانية: الرواية الّتي رواها في الخصال باسناده عن علي ٧ في حديث الأربعمائة (قال: ليس في شرب المسكر و المسح على الخفين تقية) [٢].
الثالثة: الرواية الّتي رواها ابن أبي عمر و الاعجمى عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث (أنه قال: لا دين لمن لا تقية له و التقية في كل شيء الا في النبيذ و المسح على
[١] الرواية ١ من الباب ٣٨ من ابواب الوضوء من الوسائل.
[٢] الرواية ١٨ من الباب ٣٨ من ابواب الوضوء من الوسائل.