ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣١٧ - *** مسئلة ٢٩ إذا كانت الرطوبة على الماسح زائدة
و يأتى الكلام فيه إن شاء اللّه في المسألة ٣١، و لا ينتقل التكليف الى ظاهر الكف أو الى الذراع لو لم تكن الرطوبة في الكف لأنّه متمكن من حفظ الشرط و لو باعادة الوضوء.
*** [مسئلة ٢٩: إذا كانت الرطوبة على الماسح زائدة]
قوله ;
مسئلة ٢٩: إذا كانت الرطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها، بل يقصد المسح بامرار اليد و إن حصل به الغسل، و الاولى تقليلها.
(١)
أقول: بعد ما عرفت في صدر مسئلة مسح الرجلين، أن الواجب هو مسح الرجلين و لا يجوز غسلهما كما ينادى به الآية الشريفة و الأخبار.
مثل الرواية الّتي رواها محمد بن مروان قال (قال أبو عبد اللّه ٧: إنه يأتى على الرجل ستون و سبعون سنة ما قبل اللّه منه صلاة. قلت: كيف ذلك؟ قال: لأنّه يغسل ما امر اللّه بمسحه) [١] و غير ذلك راجع الباب المذكور.
يقع الكلام في أنه إذا كانت الرطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح، فهل يجب تقليل الرطوبة، أو يكفى المسح معها بقصد المسح و إن حصل الغسل بهذا المسح أيضا؟
الاقوى الثاني، لان النسبة بين الغسل و المسح و إن كانت التباين بحسب
[١] الرواية ٢ من الباب ٢٥ من ابواب الوضوء من الوسائل.