ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٧ - المسألة الرابعة هل يكون ترتيب بين الاعضاء
بعد جفاف بلة اليد، فالدليل عليه الرواية الاولى و السادسة من الروايات المتقدمة الواردة فى من نسى المسح أنه يأخذ من بلة اللحية، حيث إن ظاهرهما وجوب الاخذ أوّلا من بلة اللحية.
و أما غير هاتين الروايتين من الروايات الستة الواردة فى من نسى المسح فهى ليست متعرضة الا للمسح من بلل اللحية، و لعل موردها ما ليست البلة الا في اللحية لان في بعضها صرّح بأنه ينصرف و يعيد الوضوء، مع أنه لو كان بلل في غير اللحية من الاعضاء يجب الاخذ منه للمسح.
و لكن حيث تكون الرواية الاولى و السادسة المتعرضة للترتيب مرسلة، لا يمكن القول بوجوب الترتيب بتقديم بلة اللحية و الحاجب و اشفار العين على بلة غيرها من الاعضاء، بل يكفى بنداوة الوضوء كلّ ما كان لما عرفت من دلالة بعض المطلقات على كون المسح بنداوة الوضوء و لم يكن له مقيد كما عرفت.
نعم هو الأحوط استحبابا لدلالة الروايتين عليه، بناء على استفادة الاستحباب من الخبر الضعيف تمسكا باخبار من بلغ، او لحسن الاحتياط عقلا.
و اما الكلام فى الامر الثانى، و هو وجوب رعاية الترتيب بين هذه الثلاثة بتقديم بلة اللحية على الحاجب و الحاجب على اشفار العين، فيستفاد من الرواية الاولى تقديم بلة اللحية عليهما.
و لا يستفاد تقديم الحاجب على اشفار العين، لأنّه قال فيها: (إن كان في لحيته بلل فليمسح به. قلت: فإن لم يكن له لحية؟ قال: يمسح من حاجبيه أو اشفار عينيه) فالتعبير بكلمة (أو) شاهد على عدم تقديم أحدهما على الآخر.
و أما الرواية السادسة فيستفاد منها تقديم بلل اللحية على بلل الحاجب و