ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٨ - الثانية هل الواجب كون المسح بالنداوة الباقية
و لو كان في الكف ما يكفى الرأس فقط مسح به الرأس، ثم يأخذ للرجلين من سايرها على الاحوط و الا فقد عرفت أن الاقوى جواز الاخذ مطلقا.
(١)
أقول: في المسألة مسائل:
الاولى: لا اشكال فى وجوب كون المسح بنداوة الوضوء،
و قد عرفت الكلام فيه في الجهة الاولى من الجهات المبحوثة في مسح الرأس، فراجع.
الثانية: هل الواجب كون المسح بالنداوة الباقية
في خصوص الكف من اليدين، فلا يجوز بعد تمامية الغسل وضع اليد على ساير مواضع الوضوء كى لا يمتزج ما في الكف بما فيها، او لا يجب ذلك، و كفاية كونه بنداوة الوضوء و إن كانت من ساير الاعضاء فلا يضر الامتزاج المذكور؟
وجه الأول ما فى بعض الروايات من المسح باليد بعد كون المنصرف إليه من المسح باليد كونه بالكف مثل قوله (كل بيدك) كما عرفت فى الجهة الاولى.
كالرواية الّتي رواها زرارة قال: قال أبو جعفر ٧ و فيها قال: (و تمسح ببلة يمناك ناصيتك، و ما بقى من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى، و تمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى) [١].
بناء على كونها في مقام بيان وجوب المسح على الناصية و ظهر القدم في الجملة في قبال عدم كفاية غيرهما.
و أما بناء على كون ظاهرها وجوب مسح تمام الناصية و تمام ظهر القدم، فلا بد
[١] الرواية ٢ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء من الوسائل.