ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٧ - *** مسئلة ٢٥ لا يجوز المسح بماء جديد
و أمّا عدم وجوب المسح على من قطع تمام محل مسحه من الرجل فلعدم بقاء الموضوع فلا معنى لبقاء الوجوب.
و أما وجوب ما بقى من الرجل الذي لم يكن محل المسح فلا يجب مسحه لعدم الدليل، و كما عرفت لا يمكن الاستدلال بروايات رفاعة و محمد بن مسلم و علي بن جعفر على وجوب مسحه، (راجع الجهة ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ من الجهات المبحوثة في غسل اليدين).
*** [مسئلة ٢٥: لا يجوز المسح بماء جديد]
قوله ;
مسئلة ٢٥: لا اشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء فلا يجوز المسح بماء جديد.
و الاحوط أن يكون بالنداوة الباقية في الكف، فلا يضع يده بعد تمامية الغسل على ساير اعضاء الوضوء لئلّا يمتزج ما في الكف بما فيها، لكن الاقوى جواز ذلك و كفاية كونه برطوبة الوضوء و إن كانت من ساير الاعضاء، فلا يضر الامتزاج المزبور.
هذا إذا كانت البلة باقية في اليد، و أمّا لو جفّت فيجوز الاخذ من ساير الاعضاء بلا اشكال من غير ترتيب بينها على الاقوى، و إن كان الاحوط تقديم اللحية و الحواجب على غيرهما من ساير الاعضاء.
نعم الاحوط عدم اخذها مما خرج من اللحية عن حدّ الوجه كالمسترسل منها.