ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٦ - الجهة العاشرة من قطع بعض قدمه مسح على الباقى
وجود خلاف ظاهر فيه بل كونه من المسلمات:
الرواية الّتي رواها رفاعة عن أبي عبد اللّه ٧ (قال: سألته عن الاقطع اليد و الرجل كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ذلك المكان الذي قطع منه) [١].
و الرواية الّتي رواها محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ (قال: سألته عن الاقطع اليد و الرجل؟ قال: يغسلهما) [٢].
و اطلاق الغسل في الرجل مع كون الواجب المسح يكون باعتبار التغليب، اى تغليب جانب اليدين الواجب غسلهما، و قاعدة الميسور المتسالم جريانها في الوضوء.
و استصحاب وجوب ما بقى لأنّه قبل قطع بعضه الآخر كان واجب المسح فيستصحب وجوب مسحه بعد قطع ما قطع منه.
أقول: مضى الكلام في الاقطع اليد في الجهة السابعة و الثامنة و التاسعة و العاشرة من الجهات المبحوثة في مبحث غسل اليدين.
و ما يمكن أن يقال في الأخبار الواردة في الاقطع اليد و الرجل، و إن مورد الأخبار هو من بقى من مواضع غسل الوضوء او مسحه شيئا، إما لتناسب الحكم و الموضوع، و إمّا لأنّ هذا هو المراد من الاقطع، و إمّا لعدم امكان حملها بغير هذا المورد، و الحاصل بعد الاجماع على وجوب الغسل او المسح فى من قطع بعض من يده الواجب غسله او بعض من رجله الواجب مسحه في الوضوء يحمل الأخبار على هذا المورد.
[١] الرواية ٤ من الباب ٤٩ من أبواب الوضوء من الوسائل.
[٢] الرواية ٣ من الباب ٤٩ من ابواب الوضوء من الوسائل.