ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٢ - الجهة الثامنة هل الواجب ايقاع المسح على خصوص بشرة ظهر القدم
ناصيتك، و ما بقى من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى، و تمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى) [١].
و الاستدلال بالرواية مبنى على كون الأمر فيها للوجوب، و قد عرفت في الجهة الثالثة من الجهات المبحوثة في مسح الرأس أنّ في هذه الرواية احتمالين:
احدهما، كونها في مقام بيان وجوب المسح على الناصية في قبال عدم كفاية غير الناصية، بمعنى وجوب وقوع المسح عليها فى الجملة، و فى مسح الرجل على ظهر القدم فى قبال دفع توهم كفاية مسح باطن القدم، او لزوم الجمع بين الظاهر و باطن القدم، و على هذا تبقى ظهور الامر فى قوله (تمسح) فى الرواية فى الوجوب.
و ثانيهما، كون الامر بمسح ظهر القدم و كونها فى مقام بيان حد الممسوح، و انه يجب مسح ظهر تمام القدم و تمام الناصية، و على هذا لا بدّ من حمل الأمر على الاستحباب لكون ظاهرها وجوب مسح تمام الناصية، و اقتضائه كون الواجب مسح تمام ظهر القدم، و قد عرفت في الجهة الرابعة من الجهات المبحوثة في مسح الرجل عدم وجوب مسح تمام ظهر القدم، و بعد كون الأمر للاستحباب جمعا بين الرواية و بين ما يدلّ على المسمى فلا يستفاد منه وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى و اليسرى باليسرى.
و حيث أن الرواية ذو احتمالين نقول: بأن الاحوط وجوبا لو لم يكن اقوى (لعدم بعد كون اقوى الاحتمالين الاحتمال الاول)، هو مسح الرجل اليمنى باليمنى و الرجل اليسرى باليد اليسرى.
الجهة الثامنة: هل الواجب ايقاع المسح على خصوص بشرة ظهر القدم
[١] الرواية ٢ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء من الوسائل.