ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨ - *** السادس الاستحاضة
الاغماء، و إذا تم الاستدلال بها على ناقضية الاغماء نقول في غير الاغماء من الجنون و كلّ ما ازال العقل بالاولوية، بناء على ما قيل، فإن الاغماء يوجب تغطية العقل و الجنون يوجب زوال العقل.
و أمّا في السكر، فإن قلنا بأنه يزيل العقل فبالاولوية نقول بناقضيته، و إن قلنا بأنه يوجب تغطية العقل لا زواله، نقول بناقضيته بتنقيح المناط، فتامل.
و بعد ما عرفت من كون الاغماء موجبا لتغطية العقل كان المناسب ان يقول المؤلّف ; (الخامس كلّ ما ازال العقل كالجنون او كلّ ما أغطى العقل كالاغماء).
و أمّا البهت فكما في اقرب الموارد عبارة عن التحير فلا دليل على كونه ناقضا لعدم دليل من الاجماع و النص عليه.
*** [السادس: الاستحاضة]
قوله ;
السادس: الاستحاضة القليلة بل الكثيرة و المتوسطة و إن اوجبتا الغسل أيضا و أمّا الجنابة فهى تنقض الوضوء لكن توجب الغسل فقط.
(١)
أقول: يأتى الكلام في ناقضيتها في محله إن شاء اللّه، ثم أنه بعد ذكره ; ما يوجب الغسل من جملة النواقض كان المناسب ذكر ساير ما يوجب الغسل من الاحداث الكبار.
***