ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦١ - *** مسئلة ٢٤ في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا
الرابع: هل يجب كون مسح الرأس باليد اليمنى
او يجوز بها و باليسرى، فيكون مخيرا بين المسح بايهما شاء؟
وجه الوجوب قوله ٧ في رواية زرارة المكررة ذكرها (و تمسح ببلة يمناك ناصيتك الخ).
و وجه عدم الوجوب و التخيير ما في ساير الروايات من اطلاق اليد و عدم ذكر يد خاصّة و الاطلاق يقتضي التخيير.
فهل نقول بوجوب كون المسح باليمنى معينا بتقييد المطلقات برواية زرارة، او يحمل الأمر باليد اليمنى في رواية زرارة على الاستحباب، لأنّ بعض هذه المطلقات حيث تكون فى مقام البيان لا يقبل التقييد، خصوصا مع ما حكى من اتفاق الفقهاء (رضوان اللّه عليهم) على استحباب كون المسح باليمنى، و ربما يؤيّد حمله على الاستحباب أن الأمر ربما كان من باب ما هو المعتاد من المسح باليمنى، و لكن الاحوط مع ذلك هو المسح بخصوص اليد اليمنى.
*** [مسئلة ٢٤: في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا]
قوله ;
مسئلة ٢٤: في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا او عرضا او منحرفا.
(١)
أقول: أمّا المسح منكوسا، فقد عرفت أن الاقوى جوازه و إن كان الاحتياط من الاعلى مما ينبغى رعايته.
و أمّا كيفيات اخرى، فكما قلنا في الجهة المتعرضة للمسح منكوسا بعد اطلاق