ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٧ - الجهة الاولى كون المسح بما يبقى من البلة
أو إذا كان شيئا لا يمكن رفعه.
و يجب أن يكون المسح بباطن الكف، و الاحوط أن يكون باليمنى و الاولى أن يكون بالاصابع.
(١)
أقول: لا اشكال في وجوب مسح الرأس في الوضوء نصا و فتوى عندنا، انما الكلام يقع في جهات:
الجهة الاولى: كون المسح بما يبقى من البلة
من ماء الوضوء في اليد.
و الكلام فيه يقع تارة في وجوب كون المسح بنداوة الوضوء، و فى المقام نتعرض له.
و تارة يقع فى وجوب كون المسح بخصوص نداوة الباقية فى اليد، و نتعرض له إن شاء اللّه فى المسألة الخامسة و العشرين عند تعرض المؤلف ; له.
فنقول: اما وجوب كون المسح بنداوة الوضوء، فيستدل عليه مضافا الى ما في بعض الروايات الواردة في الوضوءات البيانية من مسحهم : رأسهم و رجليهم من نداوة ما في ايديهم، بروايات:
الاولى: الرواية التى رواها زرارة فيها قال أبو جعفر ٧: (و تمسح ببلة يمناك ناصيتك و ما بقى من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى و تمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى الخ) [١].
الثانية: الرواية التى رواها عمر بن اذينة عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث
[١] الرواية ٢ من ابواب ١٥ من أبواب الوضوء من الوسائل.