ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٦ - الثالث مسح الرأس
[الثالث: مسح الرأس]
قوله ;
الثالث: مسح الرأس بما بقى من البلّة في اليد.
و يجب أن يكون على الربع المقدّم من الرأس فلا يجزى غيره.
و الاولى و الاحوط الناصية و هي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة.
و يكفى المسمى و لو بقدر عرض اصبع واحدة او أقل.
و الافضل بل الاحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث اصابع، بل الاولى أن يكون بالثلاثة.
و من طرف الطول أيضا يكفى المسمى و إن كان الافضل أن يكون بطول اصبع.
و على هذا فلو اراد إدراك الافضل ينبغى أن يضع ثلاث اصابع على الناصية و يمسح بمقدار اصبع من الاعلى الى الاسفل، و إن كان لا يجب كونه كذلك فيجزى النكس و إن كان الاحوط خلافه.
و لا يجب كونه على البشرة، فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدم بشرط أن لا يتجاوز بمدّه عن حدّ الرأس، فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز و إن كان في الناصية، و كذا لا يجوز على النابت في غير المقدم و إن كان واقعا على المقدم.
و لا يجوز المسح على الحائل من العمامة او القناع او غيرهما و إن كان شيئا رقيقا لم يمنع عن وصول الرطوبة الى البشرة.
نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع كالبرد