ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٤ - *** مسئلة ٢٣ إذا شك في شيء أنه من الظاهر او الباطن
و استدل عليه بالرواية التى رواها علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر : (قال: سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه و لحيته و جسده و يداه و رجلاه، هل يجزيه ذلك من الوضوء؟ قال: إن غسله فإن ذلك يجزيه) [١] و الرواية تدل اجمالا على كفاية الوضوء بماء المطر.
ثم إنه كما قلنا في المسألة السابقة يجب مراعات الاعلى، فالاعلى و كذلك ما قلنا من غسل اليدين بنحو يكون المسح بنداوة الوضوء لا بدّ من مراعاته فيما نحن فيه.
هذا كله فيما كان الوضوء بماء المطر حين نزوله من السماء، يعنى يقصد الوضوء بالماء النازل حين النزول.
و أمّا لو جرى ماء المطر على محال الوضوء فمسح يده على وجهه بقصد غسله و كذا يديه اذا حصل الجريان بمسح يده كفى ذلك و لكن هذا غير مربوط بالوضوء بماء المطر و هو مفروض الكلام في صدر المسألة.
و مثل الصورة الثانية لو ارتمس في الماء ثم خرج و فعل ما ذكر، اى مسح بيده على وجهه و يديه بنية الوضوء و حصل جريان الماء بمسحه.
*** [مسئلة ٢٣: إذا شك في شيء أنه من الظاهر او الباطن]
قوله ;
مسئلة ٢٣: إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله او الباطن فلا، فالاحوط غسله، إلّا إذا كان سابقا من الباطن و شك في أنه صار ظاهرا أم لا كما انه يتعين غسله لو كان
[١] الرواية ١ من الباب ٣٦ من ابواب الوضوء من الوسائل.