ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٩ - *** مسئلة ٢١ يصحّ الوضوء بالارتماس
و النهى عن العمل بالوسواس يشمل خصوص مقداره الغير المتعارف، و المتعارف ليس وسواسا فليس منهيا عنه.
*** [مسئلة ٢٠: إذا نفذت شوكة في مواضع الوضوء]
قوله ;
مسئلة ٢٠: إذا نفذت شوكة في اليد او غيرها من مواضع الوضوء او الغسل لا يجب اخراجها إلّا إذا كان محلها على فرض الاخراج محسوبا من الظاهر.
(١)
أقول: كما عرفت يكون الميزان غسل الظاهر فاذا نفذت الشوكة في اليد و لا تشغل شيئا من الظاهر لا يجب اخراجها.
و إن شغلت بعض الظاهر من البشرة مثل ما إذا كانت له رأس اشغل رأسه مقدار من ظاهر اليد، او كان لمحل نفوذها سعه يعدّ من الظاهر، يجب اخراجها لكونها في كلا الفرضين كالحاجب الواجب ازالته كى يصل الماء إلى البشرة.
*** [مسئلة ٢١: يصحّ الوضوء بالارتماس]
قوله ;
مسئلة ٢١: يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الاعلى فالاعلى، لكن في اليد اليسرى لا بدّ أن يقصد الغسل حال الاخراج من الماء حتى لا يلزم المسح بالماء الجديد.
بل و كذا فى اليد اليمنى إلّا أن يبقى شيئا من اليد اليسرى