ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٠ - *** مسئلة ١٢ الوسخ تحت الاظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف
تحت الوسخ واجبا كان اللازم بيانه، فمن عدم بيانه نكشف عدم وجوبه بالإطلاق المقامى، و إما بان استحباب اطالة المرأة اظفار يديها شاهد على عدم وجوب غسل البشرة الواقعة تحت الاظفار.
ففيه، لانّ ما قيل من الاطلاق المقامى فمردود، فانه يكفى فى مقام بيان وجوب غسل تمام ما فى الحد من الظاهر ما ورد فى بعض الروايات، مثل قوله ٧ فى رواية زرارة و بكير المتقدمة فى الجهة السادسة من الجهات المتقدمة فى غسل اليد (فليس له ان يدع شيئا من يديه الى المرفقين شيئا الا غسّله).
و أما استحباب اطالة المرأة اظفارها فلا يستفاد منه كون باطن الاظفار من الظاهر، و مع هذا لا يجب غسله، لانه لو كان ما تحتها من الظاهر يمكن غسله مع اطالة الظفر.
و لو عدّ البشرة الواقعة تحت الظفر من الباطن مثل الفم و الانف و الاذن، لا يجب غسلها رأسا فلا تجب ازالة الوسخ عن البشرة في هذه الصورة سواء كان زائدا على المتعارف او أقل منه.
إذا عرفت ذلك فما ينبغى أن نتكلم في اطرافه هو أن البشرة التي احاط به الظفر هل يعدّ من الباطن حتى لا يجب غسله، و لو لم يكن فوقها وسخ، أو من الظاهر حتى يجب غسلها حتى كان الواجب ازالة الوسخ المانع من وصول الماء إليها او من وصوله إليها بوصف الاطلاق.
و الحق أن البشرة إذا كانت بحيث لا تظهر الا بقصّ الظفر فهى من الباطن بنظر العرف، و بعبارة اخرى الجزء المستور بالظفر منها هو من الباطن فلا يجب غسلها حتى يجب ازالة الوسخ لوقوع الغسل عليها.