ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢١٨ - الصورة الثانية ما إذا علم تفصيلا باليد الزائدة و الاصلية
اصليتان او اصلية و زائدة، فلا يجب عليه غسل اليد التي تكون فيها يدان و هذا مما لا يمكن الالتزام به، فالاقوى وجوب غسل كل منهما.
و هل يجب المسح بكل منهما او يكفى المسح بواحدة منهما؟
الحق الاكتفاء بكل واحدة منهما لأنّ كلتيهما يد و الواجب كون المسح باليد، و إن كان الاحوط استحبابا المسح باليد الاصلية لاحتمال كون اليد واقعا خصوصها كما احتمل بعض و قال به.
و تارة تكون كلتا اليدين اصليتين فيجب غسل كل منهما كما قلنا في الفرض السابق، بل في الفرض لا يرد ما اورد في الفرض السابق من انصراف اليد الى غير الاصلية.
بل يمكن أن يقال في الفرض بأنه بعد العلم بوجوب غسل اليد لو فرض كون الواجب واقعا غسل احدهما، لكن حيث تكون كل منهما اصلية لا يعلم الواجب عن غير الواجب فيجب غسل كل منهما من باب العلم الاجمالى بوجوب غسل إحداهما، فلو لم نقل في الفرض السابق بوجوب غسل كل من الاصلية و الزائدة لا بدّ أن نقول هنا بوجوب غسلهما.
مع انك عرفت أن الحق وجوب غسل كل منهما حتى في الفرض السابق، ففى الفرض بطريق الاولى.
و أمّا المسح فيكفى بكل منهما بناء على ما قلنا من وجوب غسل كل منهما لكونهما يدا و اليد يجب غسلها و في المسح يجب كون المسح باليد.
و أمّا لو قلنا بوجوب غسلهما من باب العلم الاجمالى بوجوب غسل إحداهما فلا بدّ من المسح بكل منهما حتى يعلم بوقوع المسح باليد، لأنّه على هذا لا يدرى أن