ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢١٢ - الجهة التاسعة و إن قطعت يد الشخص دون المرفق يجب عليه غسل ما بقى
لا بأس بتوجيه او الاشكال في الروايات باحد الوجوه المتقدمة، فتأمل.
و أمّا ما قاله المؤلّف ; من أنه لا يجب غسل العضد في فرض المسألة و إن كان اولى، وجه اولوية غسل العضد إمّا احتمال دلالة كل من الروايات الاربعة المتقدمة على غسله، و إما خصوص الرواية الاخيرة و هي رواية علي بن جعفر علي ذلك، فمجرد احتمال كون المراد منها من قطعت يده من فوق المرفق يكفى في اولوية غسله على عدم غسله.
الجهة الثامنة: و من قطعت يده من تمام المرفق
فلا يجب عليه غسل ما بقى من عضده لما عرفت فى الجهة السابعة، و ما يمكن كونه وجها لوجوب غسله أيضا ما عرفت في الجهة السابعة مع جوابه.
الجهة التاسعة: و إن قطعت يد الشخص دون المرفق يجب عليه غسل ما بقى.
و ما يمكن أن يكون وجها له مع ما حكى من الاجماع عليه او نسبة الوجوب الى اهل العلم، هو أن المتيقن من الروايات المتقدمة في الجهة السابعة هذا المورد، لأنّ مورد الروايات إمّا يكون مطلق من قطعت يده حتى من فوق المرفق، فيشمل المورد الذي قطعت دون المرفق يقينا.
و إمّا يكون خصوص المورد الذي قطعت مما دون المرفق لما قلنا في الجهة السابعة في وجه عدم كون مورد الروايات صورة قطع اليد من فوق المرفق.
و نقول هنا تتميما لبيان المطلب: إن مورد الرواية الاولى و الثانية و الثالثة هو الاقطع، و المراد من الاقطع في الروايات بظاهرها ليس من قطعت يده من الكتف، لأنّ ظاهرها وجوب غسل الباقى من اليد و من قطعت يده من الكتف لم تبق له يد حتى يغسله.