ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢١٠ - الجهة السابعة و من قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد
وجه عدم الوجوب انعدام الحكم بانعدام موضوعه، لأنّ المفروض كون موضوع الوجوب من المرفق و هو مقطوع و فوقه لم يكن موضوعا للوجوب فلا يجب غسله و حكى عليه الاجماع و ادعى عدم الخلاف فيه.
و ما في بعض الروايات مثل الرواية التى رواها رفاعة قال: (سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الاقطع فقال: يغسل ما قطع منه) [١].
و الرواية التى رواها محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ (قال: سألته عن الاقطع اليد و الرجل؟ قال: يغسلهما) [٢].
و الرواية التى رواها رفاعة عن أبي عبد اللّه ٧ قال: (سألته عن الاقطع اليد و الرجل كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ذلك المكان الذي قطع منه) [٣].
و الرواية التى رواها علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر : (قال:
سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقى من عضده) [٤].
محمول على ما كان القطع من دون المرفق بحيث يكون شيء من موضع الوضوء من اليد باقيا.
إما من باب كون مناسبة الحكم و الموضوع مقتضيا لذلك، لأنّه لا معنى لجعل شيء آخر واجبا عوض شيء آخر، فمع قطع مقدار الواجب بتمامه لا معنى لايجاب شيء آخر و هو ما بقى من العضد، فمناسبة الحكم و الموضوع يقتضي حمل الأخبار على
[١] الرواية ١ من الباب ٤٩ من أبواب الوضوء من الوسائل.
[٢] الرواية ٣ من الباب ٤٩ من ابواب الوضوء من الوسائل.
[٣] الرواية ٤ من الباب ٤٩ من ابواب الوضوء من الوسائل.
[٤] الرواية ٢ من الباب ٤٩ من ابواب الوضوء من الوسائل.