ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٨٩ - *** مسئلة ٣ إن كانت للمرأة لحية
و الغسل.
و الرواية التى رواها حكم بن حكيم عن أبي عبد اللّه ٧ (قال: سألته عن المضمضة و الاستنشاق. قال: ليس هما من الوضوء هما من الجوف) [١] و غير ذلك.
*** [مسئلة ٢: الشعر الخارج عن الحد]
قوله ;
مسئلة ٢: الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية في الطول و ما هو خارج عما بين الابهام و الوسطى في العرض- لا يجب غسله.
(١)
أقول: لعدم كونه داخل الحدّ، و على الفرض لا يجب الّا غسل ظاهر ما بين القصاص الى الذقن طولا و ما بين الابهام و الوسطى عرضا، و ما هو خارج عن الحدين لا يجب غسله إلّا بمقدار المقدمة العلمية.
*** [مسئلة ٣: إن كانت للمرأة لحية]
قوله ;
مسئلة ٣: إن كانت للمرأة لحية فهى كالرجل.
(٢)
أقول: لدلالة اطلاق رواية زرارة المتقدمة في المسألة التاسعة و هو قوله ٧ (أ رأيت ما احاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه و لا يبحثوا عنه، و لكن يجرى
[١] الرواية ٨ من الباب ٢٩ من ابواب الوضوء من الوسائل.