ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٧٢ - المسألة الخامسة يجب اجراء الماء و لا يكفى المسح به
مثل الرواية التى رواها داود بن فرقد (قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: إن أبي كان يقول: إن للوضوء حدّا من تعدّاه لم يوجر و كان أبي يقول: انما يتلدد فقال له رجل: و ما حدّه؟ قال: تغسل وجهك و يدك و تمسح رأسك و رجليك) [١].
و الرواية التى رواها زرارة ففيها قال: (فغسل بها وجهه الخ) [٢].
و الرواية التى رواها عمر بن اذينة و فيها قال: (ثم اوحى اللّه إليه أن اغسل وجهك الخ) [٣] الى غير ذلك لا حاجة الى ذكرها بعد فهم كون المعتبر في الغسل لغة و عرفا الجريان.
و ببعض الأخبار الدالة بلسانها على اعتبار الجريان في غسل الوجه و اليدين:
مثل الرواية الّتي رواها اسحاق بن عمّار عن جعفر عن ابيه (أن عليا ٧ كان يقول: الغسل من الجنابة و الوضوء يجزى منه ما اجزى من الدهن الذي يبل الجسد) [٤].
بناء على كون قوله (ما اجرى) بالراء المهملة، و الا لو كان بالزاء المعجمة فيدل على كفاية مثل التدهين فنكلم فيما هو المراد من بعض الروايات الدالة على كفاية مثل الدهن إن شاء اللّه.
و الرواية التى رواها زرارة عن أبي جعفر ٧ (قال: قلت له: ا رايت ما كان تحت الشعر؟ قال: كل ما احاط به الشعر فليس للعباد ان يغسلوه و لا يبحثوا عنه
[١] الرواية ١ من الباب ١٥ من ابواب الوضوء من الوسائل.
[٢] الرواية ٣ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء من الوسائل.
[٣] الرواية ٥ من الباب ١٥ من ابواب الوضوء من الوسائل.
[٤] الرواية ٥ من الباب ٥٢ من أبواب الوضوء من الوسائل.