ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٦٦ - المسألة الثانية في حد الوجه الذي يجب غسله،
في خلاله.
(١)
أقول:
في المسألة مسائل:
المسألة الاولى: الأول من افعال الوضوء غسل الوجه،
و هذا مما لا شبهة فيه.
و يدلّ عليه الكتاب الكريم [١] و النصوص الواردة عن أهل البيت : نذكر بعضها إن شاء اللّه و به اطباق الفتوى من الخاصة و العامة.
المسألة الثانية: في حد الوجه الذي يجب غسله،
و هو كما قال المؤلّف ;: من قصاص الشعر الى الذقن طولا و ما اشتمل عليه الابهام و الوسطى عرضا.
يستدل عليه بالرواية الّتي رواها الصدوق باسناده عن زرارة بن اعين (أنه قال لابى جعفر الباقر ٧: اخبرنى عن حدّ الوجه الذي ينبغى ان يوضأ الذي قال اللّه عزّ و جل. فقال: الوجه الذي قال اللّه و امر اللّه عزّ و جل بغسله- الذي لا ينبغى لاحد أن يزيد عليه و لا ينقص منه إن زاد عليه لم يوجر و إن نقص منه أثم- ما دارت عليه الوسطى و الإبهام من قصاص شعر الرأس الى الذقن و ما جرت عليه الاصبعان مستديرا فهو من الوجه و ما سوى ذلك فليس من الوجه فقال له: الصدغ من الوجه؟ فقال: لا) [٢].
و رواها الكلينى ; باسناده عن زرارة (قال: قلت له: اخبرنى، و ذكر مثلها إلّا أنه قال (و ما دارت عليه السبابة و الوسطى و الابهام). [٣].
[١] سورة المائدة- آية ٦.
[٢] الرواية ١ من الباب ١٧ من أبواب الوضوء من الوسائل.
[٣] الرواية ١ من الباب ١٧ من ابواب الوضوء من الوسائل.