ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٥٩ - *** الخامس الوضوء بالمياه المكروهة
التى رواها عبيد بن الحذاء [١]، لا ينافي الكراهة، اذ يجوز ارتكاب المكروه مضافا الى احتمال كون فعله لمصلحة اهم او دفع مفسدة اهم.
*** [الرابع: الوضوء من الآنية المفضضة او المذهبة]
قوله ;
الرابع: الوضوء من الآنية المفضضة او المذهبة او المنقوشة بالصور.
(١)
أقول: يستدلّ عليه بالرواية التي رواها إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه ٧ (عن الطست يكون فيه التماثيل او الكوز او التور يكون فيه التماثيل او فضة لا يتوضأ منه و لا فيه، الحديث) [٢]، بعد حمل النهى فيها على الكراهة لعدم حكاية قول بالحرمة و هذا يوهن ظهور النهى في التحريم.
ثم أن المذهبة لم تكن مذكورة في الرواية، و قيل في وجه كراهة الوضوء منها أو فيها بكونها مثل المفضضة في مورد تحريم استعمالها، او ادعاء الاولوية أو تنقيح المناط، و مع ذلك يترك رجاء.
*** [الخامس: الوضوء بالمياه المكروهة]
قوله ;
الخامس: الوضوء بالمياه المكروهة، كالمشمس، و ماء الغسالة من الحدث الاكبر، و الماء الآجن، و ماء البئر قبل نزح
[١] الرواية ٨ من الباب ١٥ من ابواب الوضوء من الوسائل.
[٢] الرواية ١ من الباب ٥٥ من أبواب الوضوء من الوسائل.