ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٥٨ - *** الثالث الوضوء في مكان الاستنجاء
التمندل كما نسب الى المشهور.
و هل يكون مثل التمندل في الكراهة مطلق مسح البلل و لو بغير المنديل، مثل مسحه باليد أو لا؟ لا يبعد ذلك، لأنّ المستفاد من الخبر كون كراهة التمندل لاجل مرجوحية امحاء ماء الوضوء حتى يجف بنفسه لا باعمال عمل، فمطلق اعمال العمل لتجفيف ماء الوضوء مكروه على هذا.
*** [الثالث: الوضوء في مكان الاستنجاء]
قوله ;
الثالث: الوضوء في مكان الاستنجاء.
(١)
أقول: يستدل عليه بما حكى عن جامع الأخبار مرسلا عن النبي ٦ (انه قال: عشرون خصلة تورث الفقر: اوله القيام من الفراش للبول عريانا- الى أن قال ٦- و غسل الاعضاء فى موضع الاستنجاء). [١]
و لا يخفى الاشكال في سندها، و كذا دلالتها لأنّ المراد من (غسل الاعضاء) غسل الاعضاء للوضوء او غسلها لرفع القذارة الشرعية او العرفية، و لاجل ذلك نقول بأنه لو ترك يترك رجاء.
و بعد الإغماض عن الاشكالين و قبول دلالتها على كراهته، فما يدل على جواز ذلك نقلا من فعل امير المؤمنين ٧ عن الصادق ٧ على ما في الرواية الّتي رواها عبد الرحمن بن كثير هاشمى مولا محمد بن على [٢]، و كذا من فعل الباقر ٧ في الرواية
[١] الرواية ٧ من الباب ٢٩ نوادر ما يتعلّق بابواب الخلاء من مستدرك الوسائل.
[٢] الرواية ١ من الباب ١٦ من ابواب الوضوء من الوسائل.